قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026، يحدد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 142 مكرر 5 من الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة