قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 12 ابريل سنة 1966 ، تحدد بموجبه أجور المحامين المتمرنين 371

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • قانون رقم 54-390
  • مرسوم رقم 54-406

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.