قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 12 ابريل سنة 1966 ، تحدد بموجبه أجور المحامين المتمرنين 371
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 12 ابريل سنة 1966 ، تحدد بموجبه أجور المحامين المتمرنين 371
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 54-390
- مرسوم رقم 54-406
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.