قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن معادلة الدبلومات والشهادات للتعيين في بعض الاسلاك التي تسيرها وزارة الصحة العمومية 1822
المادة الأولى
فتح المادةتعادل شهادة الاهلية المهنية العسكرية رقم 2 التي تسلمها مصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، بشهادة الدولة للعون شبه الطبي للتعيين في سلك الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين
المادة 2
فتح المادةتعادل شهادة الاهلية المهنية العسكرية رقم 1 التي تسلمها مصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطنى ، بشهادة الدولة للعون شبه الطبي للتعيين في سلك الاعوان شبه الطبيين .
المادة 3
فتح المادةتعادل الشهادة المهنية العسكرية رقم 2 التي تسلمها مصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، بشهادة الدولة للمعاون شبه الطبي للتعيين في سلك المعاونين شبه الطبيين
المادة 4
فتح المادةان الشهادات المسلمة من طرف مصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تستمر في الاستفادة بالمعادلات المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه اعلاه • و تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للوظيفة العمومية والمدير المركزى المصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ومدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 • عن رئيس مجلس الوزراء عن وزير الصحة العمومية وزير الدفاع الوطني الكاتب العام وبتفويض منه جلول نميش عبد الحميد الاطرش عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1823 وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 63-327
- مرسوم رقم 68-328
- مرسوم رقم 68-329
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.