قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1432 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2011، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة لوكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى
المادة 2
تتضمّن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة وتلك المتعلقة بمهام حفظ وصيانة حظيرة منظرية مكوّنة من تجهيزات للترفيه والتثقيف واللعب والرياضة.