قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1395 الموافق قرار II فبراير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 12 فبراير وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية 20 ديسمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الساورة والمتعلقة بانشاء شركة الهندسة المعمارية الريفية قالمة والمتعلقة بانشاء شركة الهندسة المعمارية وللاشغال . 407 الريفية. 407

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.