قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
المادة 3
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 االموافق 17 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة"، المعدل، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة".