قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يحدد القواعد الخاصة بنقل مرسلات البريد من رسائل وطرود بريدية. 654
المادة 3
يجب على المؤسسات المؤدية للخدمات G أن تقوم بنقل مرسلات البريد من رسائل وطرود بريدية، إذا كانت الاتجاهات وأوقات نقل المسافرين تمكن إدارة البريد والمواصلات من استعمالها.