قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 127-77 المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء الاملاك الغابية تابعة للولاية 287

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.