المادة 3
إنّ الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل الممنوح على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، المكرس بعقد إداري مشهر، والتي تم الانتهاء من أشغال إنجازها مع الحصول على شهادة المطابقة بتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يكون موضوع تحويل إلى تنازل على أساس عقد إداري يُعِدُّه مدير أملاك الدولة المختص إقليميا دون القيام بتعديل قرار الوالي وعقد الامتياز الأصلي.
وفي هذه الحالة، يستف يد المرقي تلقائيا من المزايا المحددة بموجب المادة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015 والمذكور أعلاه. 23 أكتوبر سنة 2016 م