قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020، يحدد كفييات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل". 38
المادة 3
تتشكل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية.
تساعد اللجنة في مهامها أمانة تكلف بتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة.
تحدد كيفيات سير اللجنة وتعيين أعضائها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالبيئة.