قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020، يحدد كفييات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل". 38
المادة 2
تنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة، لجنة متابعة وتقييم تكلف في حدود صلاحيات هذا الأخير، بما يأتي :
- دراسة برنامج العمل ضبط قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها،
- البت في أولوية الأعمال التي سيتم تمويلها،
- إعداد حصيلة سنوية.