قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
المادة 3
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات طبقا للتنظيم الساري المفعول.