قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 26 مارس سنة 2015 ، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.