قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تمديد مهام رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة. 3070
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تمديد مهام رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة. 3070
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.