قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم ولواحقها أو تضررت جزئيا جراء التقلبات الجوية بولاية تيبازة
المادة 9
بالنسبة للطلبات التي كانت محل رفض، يمكن صاحب الطلب تقديم طعن لدى الوزيرالمكلف بالصيد البحري في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ المصادقة على قائمة الصيادين المستفيدين.