المادة 8
يرأس اللجنة المحلية الوالي أو ممثله، وتتشكل من :
– مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة،
– مدير النقل لولاية تيبازة،
– مدير الصناعة لولاية تيبازة،
– رئيس المحطة البحرية الرئيسية لشرشال (ولاية تيبازة)، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 17 سبتمبر سنة 2023 م
– رئيس المحطة البحرية لبوسماعيل (ولاية تيبازة)،
– مدير وحدة تيبازة لشركة تسيير موانئ الصيد البحري،
– مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة،
– رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص لمساعدتها في أداء مهامها.