المادة 6
تنشأ على مستوى ولاية تيبازة، لجنة محلية تكلف بدراسة ملفات طلب التعويض المقدمة من قبل الصيادين الذين فقدوا قوارب أو سفن صيدهم وكذا لواحقها، أو تضررت جراء التقلبات الجوية على مستوى ميناءي الصيد البحري خميستي وبوهارون وموقع الرسو فوكة البحري، وكذا بمتابعة العملية.
وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص المهام الآتية :
– إعداد قائمة الصيادين المستفيدين من التعويض،
– إعداد محاضر الاجتماعات،
– إعداد التقرير التقييمي الشهري للعملية، الذي ترسل نسخة منه إلى الإدارة المركزية للوزارات المكلفة بالصيد البحري والداخلية والجماعات المحلية والمالية،
– إعداد تقرير نهائي عن العملية.
تزود اللجنة بأمانة تقنية تتولاها مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة.