المادة 5
يودع طلب التعويض على مستوى مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة مرفقا بملف يتكون على الخصوص من :
– تصريح شرفي للمالك يتضمن الأضرار التي لحقت بقوارب وسفن الصيد ولواحقها وكذا القوارب وسفن الصيد المفقودة أوالمتضررة،
– وثيقة إثبات ملكية القارب أو سفينة الصيد،
– بيان إثبات تواجد القارب أو سفينة الصيد على مستوى ميناءي الصيد البحري خميستي وبوهارون بتاريخ حدوث التقلبات الجوية بولاية تيبازة ليوم 25 مايو سنة 2023، يسلّم من قبل مصالح شركة تسيير موانئ الصيد البحري لولاية تيبازة،
– نسخة من ترخيص الصيد البحري المسلّم من قبل مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة صادر قبل تاريخ التقلبات الجوية ليوم 25 مايو سنة 2023،
– نسخة من كشف الهوية البنكية أو كشف الهوية البريدية.
يمكن اللجنة أن تطلب كل وثيقة إضافية تراها ضرورية.