المادة 4
يشترط على الصيادين المستفيدين من التعويض ما يأتي :
– أن يكونوا مالكين لقوارب أو سفن صيد، وأن يثبتوا تواجد قواربهم أو سفن صيدهم ولواحقها المتمثلة في المحركات والمعدات والتجهيزات وآلات الصيد، بتاريخ التقلبات الجوية التي حدثت بولاية تيبازة في 25 مايو سنة 2023، بميناءي الصيد البحري خميستي وبوهارون وموقع الرسو فوكة البحري،
– أن تكون لواحق الصيد المصرح بتضررها أو فقدانها ضمن ترخيص الصيد البحري الممنوح من قبل مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة، والمسلّم قبل تاريخ التقلبات الجوية ليوم 25 مايو سنة .2023