قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم ولواحقها أو تضررت جزئيا جراء التقلبات الجوية بولاية تيبازة
المادة 3
يتم تحديد مبلغ التعويض عن الأضرار بناء على تقرير خبرة، كما يأتي :
– مبلغ أقصاه خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) للواحق الصيد الخاصة بالقوارب،
– مبلغ أقصاه خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) للقوارب التي يقل طولها عن 7 أمتار، بما في ذلك القوارب الملحقة بسفن الصيد البحري وكذا سفن الصيد البحري المفقودة أو المتضررة،
– مبلغ أقصاه مليون دينار 1.000.000(دج) للواحق سفن الصيد البحري.