قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم ولواحقها أو تضررت جزئيا جراء التقلبات الجوية بولاية تيبازة
المادة 2
يستفيد الصيادون الذين فقدوا قواربهم وسفن الصيد الخاصة بهم وكذا لواحقها أو تضررت جزئيا جراء التقلبات الجوية التي حدثت على مستوى الميناءين وموقع الرسو المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من تعويض طبقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا القرار.