قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم ولواحقها أو تضررت جزئيا جراء التقلبات الجوية بولاية تيبازة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم، وكذا لواحق الصيد المتمثلة في المحركات والمعدات والتجهيزات وآلات الصيد، أو تضررت جزئيا وتوقف نشاطهم جراء التقلبات الجوية على مستوى ميناءي الصيد البحري خميستي وبوهارون وموقع الرسو فوكة البحري، بولاية تيبازة في 25 مايو سنة .2023