قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الممتحنين لنيل رخص القيادة بوزارة النقل. 1132
المادة 4
يؤخر الحد الاعلى للسم المعتمد بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع الاقصى 5 سنوات، ويرفع هذا المجموع الاقصى الى عشر (10) سنوات بالنسبة الى أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.