المادة 3
يشارك في المسابقة على أساس الشهادات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 7 الفقرة (أ) من المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه، المترشحون الحائزون شهادة بكالوريا التعليم الثانوي | البالغون من العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزون رخصة القيادة من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين.
يمكن الترخيص في الحد الاعلى للسن بالنسبة للمترشحين الذين لهم تكوين تقني في ميدان السيارات والوقاية من حوادث الطرق، دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس (5) سنوات.