قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى االأولى عام 1429 الموافق 31 مايو سنة 2008، يتضمّن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى االأولى عام 1429 الموافق 31 مايو سنة 2008، يتضمّن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.