قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل سنة 1976 يتضمن تحديد مرتب الكاتب العام ورؤساء المصالح للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 267
المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل 1976 وزير الداخلية وزير العمل والشؤون محمد بن أحمد الاجتماعية محمد سعيد معزوزي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي