قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول في الصيد البحري
المادة 9
يحدد برنامج التكوين و الحجم الساعي الإجمالي لكل مادة، في الملحق المرفق بهذا القرار.