قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول في الصيد البحري
المادة 8
تحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة ملازم أول في الصيد البحري بثلاث (3) سنوات تتضمن خمسة (5) سداسيات، أي 1820 ساعة و 30 دقيقة من التكوين الإقامي، وسداسيا (1)، أي ستة (6) أشهر من التكوين التطبيقي على متن سفينة الصيد، مع إعداد تقرير نهاية التربص، بمتابعة مؤطر.