المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة .2019 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير الأشغال والصيد البحري العمومية والنقل شريف عماري مصطفى كورابة ملحق برنامج تكوين ملازم أول في الصيد البحري
1 - التكوين الإقامي : .1 برنامج السنة الأولى المواد تقنيات الصيد البحري خياطة شباك الصيد وفن الإبحار علم المحيطات الملاحة الخرائط البحرية المعالم / الإشارات علم وصف الكون نظرية الرادار وصف وبناء السفن السلامة البحرية الكهرباء العامة القانون البحري مبحث العلاقات الثلاثية الدائرة الإعلام الآلي اللغة الإنجليزية المجموع الفرعي (السداسي 1 والسداسي 2) الحجم الساعي الإجمالي 90 سا 00 67 سا 00 45 سا 00 135 سا 00 45 سا 00 45 سا 00 45 سا 00 45 سا 00 45 سا 00 67 سا 00 22 سا 00 22 سا 00 45 سا 00 22 سا 00 22 سا 00 762 سا 00 د، أي سنة (1) واحدة 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 25 محرّم عام 1441 ه العدد 59 25 سبتمبر سنة 2019 م .2 برنامج السنة الثانية (السداسي 3 والسداسي 4) المواد تكنولوجية وتقنيات الصيد البحري خياطة شباك الصيد البحري وفن الإبحار الملاحة الخرائط قواعد القيادة / الإشارات الأرصاد الجوية المناورات الرسم البياني على جهاز الرادار دروس نظرية حول السفن واستقرارها التنظيم البحري الجهاز المقلد للملاحة الجهاز المقلد للصيد البحري الإنجليزية التقنية البحرية المجموع الفرعي الحجم الساعي الإجمالي 90 سا 00 د 90 سا 00 د 90 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 68 سا 00 د 68 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 766 سا 00 د، أي سنة واحدة .3 برنامج السنة الثالثة (السداسي 5 والسداسي 6) المواد نقل وتخزين المنتجات الصيدية حفظ الصحة والإسعافات الأولية الاتصال البحري بالراديو قانون البحار الاتصال والعلاقات الإنسانية التلوث البحري مدوّنة السلوك بشأن الصيد مسؤول آلات تسيير مؤسسة الصيد البحري منهجية وتقنيات تحرير تقرير المجموع الفرعي المجموع الكلّي للتكوين الإقامي II . التكوين التطبيقي (السداسي 6 ) : مدة الحجم الساعي الإجمالي 45 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 292 سا 30 د : 1820 سا 30 د التكوين ستة (6) أشهر. 25 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2019 م