قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول في الصيد البحري
المادة 10
يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة، ويتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.