المادة 6
تودع طلبات الاشتراك في المسابقة أو ترسل في ظرف موصى عليه الى المعهد الوطنى للتكوين المهني للكبار، شارع رفابيل بانورما حسين داي - الجزائر، مرفقا بالاوراق التالية :
بطاقة شخصية أو عائلية للحالة المدنية ، - مستخرج من دفتر السوابق العدلية - (البطاقة رقم (3) ،
- - شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان الامراض الصدرية - والطب العام)، صورة مطابقة للشهادة ، وعند الاقتضاء مستخرج من السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.