قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات للدخول في سلك الاساتذة المتخصصين للتعليم المهني . 1301
المادة 4
يحدد عدد المناصب المعروضة على التوالي ب 30 بالنسبة للمترشحين الموظفين بعنوان الفقرتين الأولى والثانية و ب 10 بالنسبة للموظفين بعنوان الفقرة الثالثة من المادة 2 أعلاه .