قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات للدخول في سلك الاساتذة المتخصصين للتعليم المهني . 1301
المادة 2
يشارك فى المسابقة المترشحون الآنون : 1 (1) - البالغون من العمر 23 سنة على الاقل و 40 سنة - على الأكثر والحاملون الشهادة مهندس أو ليسانس للتعليم العالي أو شهادة معادلة . 2 (2) - البالغون من العمر 23 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر والحاملون اما شهادة تقنى سام أو شهادة معادلة والمثبتون 5 سنوات من العمل المهني .
(3) - أساتذة التعليم المهنى المثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية في السلك .