قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات للدخول في سلك الاساتذة المتخصصين للتعليم المهني . 1301
المادة 13
كل مترشح لم يلتحق بمنصبه شهرا على الأكثر بعد تعيينه، تضيع منه الاستفادة من المسابقة الا في حالة ظروف قاهرة مثبتة قانونا .