المادة 10
ليقبل المترشحون في المشاركة في الاختبارات الشفوية للنجاح يجب عليهم بالنسبة لمجموع اختبارات القبول الحصول على مجموع من النقاط تحدده لجنة تتكون كالتالي :
- المدير المكلف بالتكوين بكتابة الدولة للتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله،
- نائب مدير الموظفين، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار مديرو المعاهد التقنية المعنيون أساتذة في التعليم المهني، عضو في اللجنة - المتساوية الاعضاء.
يستدعى المترشحون المقبولون شخصيا لاجراء الاختبارات الشفوية.
المادة II : توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة، حسب درجة الاستحقاق من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ويضبطها كاتب الدولة للتكوين المهني .