قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد . . 16
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، تحدث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد في ولايات الشلف والأغواط وبجاية وبسكرة وبشار وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر وسطيف وسعيدة وسكيكدة وعنابة وقسنطينة والمدية وورقلة ووهران ومستغانم والجلفة.