قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1431 الموافق 26 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/الناحية العسكرية الخامسة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1431 الموافق 26 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/الناحية العسكرية الخامسة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.