قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل “ 25
المادة 3
تتشكل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية.
تساعد اللجنة في مهامها، أمانة تكلّف بما يأتي :
– تحرير محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة،
– إعداد حصيلة سنوية.
تحدد كيفيات سير اللجنة وتعيين أعضائها بموجب مقرر من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.