قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل “ 25
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17–170 المؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل .“