قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة
المادة 12
تكلف وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي بتنفيذ نشاطات البحث في مجالات الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي وتقييم الطبقة الشمسية والهوائية والتجريب في مجال التحويل الكهروضوئي والحراري والترموحراري والكتل الحيوية وطاقة الرياح. وتتكون من : * قسم البحث في التحويل الكهروضوئي، * قسم البحث في التحويل الحراري والترموحراري، * ورشة الميكانيك والنحاسية، * ورشة الإلكترونيك والمدارات المطبوعة.