قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة
المادة 11
تكلف وحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة بتنفيذ نشاطات البحث في مجالات المحطات الشمسية المصغرة وتطبيقات الطاقات المتجددة في الوسط القاري والنصف القاري. وتتكون من : * قسم البحث في المحطات الشمسية المصغرة، * قسم البحث في تطبيقات الطاقات المتجددة في الوسط القاري والنصف القاري، * ورشة الكهروميكانيك، * ورشة الهياكل المعدنية والنحاسية.