قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 81 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 12 يونيو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تحويل الاموال المنقولة والعقارية التابعة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية الى تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولايات والى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1165

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.