المادة 3
كيفيات تحرير الفواتير والتسديد :
أ) تحرير الفواتير :
تحرير الفواتير الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية المبينة في المادة 2 أعلاه في 6 نسخ وتقدم للطرف الآيل اليه في غضون 15 يوما التالية لنشر هذا القرار ..
ب) التسديد :
تقوم التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وتعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولايات فور استلامها الفواتير المعدة بصفة صحيحة من قبل مكتب الفواكه والخضر الجزائرية، بالتسديد اما من أموالها الخاصة واما بواسطة قروض التجهيز وذلك على أساس التقديرات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
وتستعمل الاموال المدفوعة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية بالاسبقية لتعويض استهلاك القروض الممنوحة له من قبل الخزينة العمومية والبنك الوطني الجزائر . 1166 الجريدة الرسمية للجمهورية