قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين لسلك مهندسي البيئة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة السكن والعمران والمدينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.