قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخي
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996.
وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية المحلية والبيئة اسماعين دين مصطفى بن منصور وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة