المادة 8
تتكون أقسام البحث، وعددها سبعة (7) من : * قسم تسيير الموارد المائية في المناطق القاحلة وتثمينها، * قسم تسيير الموارد الأرضية في المناطق القاحلة وتثمينها، * قسم الموارد البيولوجية في المناطق القاحلة، * قسم زراعة النخيل والبيوتكنولوجيا وتثمين المنتجات والمنتجات الثانوية لنخيل التمر، * قسم مكافحة التصحر وتراكم الرمال، * قسم البيئة والأنظمة البيئية القاحلة والأخطار المناخية، * قسم التطوير الاقتصادي والاجتماعي في المناطق القاحلة.
1 - قسم تسيير الموارد المائية في المناطق القاحلة وتثمينها ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- إعداد أدوات تسيير موارد المياه في المناطق القاحلة وتثمينها.
2 - قسم تسيير الموارد الأرضية في المناطق القاحلة وتثمينها ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- إعداد خرائط التربة الصالحة للاستغلال الزراعي،
- متابعة ظاهرة ملوحة وتلوث المحيطات الكبرى المروية في المناطق القاحلة،
- إعداد أدوات التحكم في الري/المياه المصرفة وإعداد معايير لتحسين التربة.
3 - قسم الموارد البيولوجية في المناطق القاحلة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- المحافظة على كل الموارد الحيوية الحيوانية والنباتية للمناطق القاحلة وتطويرها.
4 - قسم زراعة النخيل والبيوتكنولوجيا وتثمين المنتجات والمنتجات الثانوية لنخيل التمر ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- المحافظة على ثروة النخيل وتثمين المنتجات والمنتجات الثانوية لنخيل التمر.
5 - قسم مكافحة التصحر وتراكم الرمال ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- رصد ومتابعة ظاه رة التصح ر وتراكم الرمال من خلال شبكة مراصد المناطق السهبية والصحراوية.
6 - قسم البيئة والأنظمة البيئية القاحلة والأخطار المناخية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- دراسة الأنظمة الإيكولوجية البيئية للمناطق القاحلة مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير التغيرات المناخية.
7 - قسم التطوير الاقتصادي والاجتماعي في المناطق القاحلة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- النشاطات الاقتصادية وتقييم السياسات الاقتصادية العمومية في هذه المناطق،
- الدراسات والبحوث المكرسة للعلاقات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- إعداد أدوات ومعايير التهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السكن والهندسة المعمارية في المناطق القاحلة.