المادة 5
يكلف قسم دعم نشاطات البحث في الوسط القاحل ورصدها بما يأتي :
- تسيير قواعد المعطيات المتخصصة في الوسط القاحل : التموين والمعالجة والتحيين،
- متابعة مشاريع البحث،
- تطوير وحفظ مجموعات الموارد الحيوية وبنك الجينات المتخصصة وتسييرها في الوسط القاحل لأغراض التثمين والحفظ والحماية،
- الجيوماتيك والخرائط وقاعدة معطيات الأقمار الصناعية، 13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م
- تسيير الموقع الإلكتروني للمركز وصيانته:
التموين والصيانة والتحيين المنتظم،
- تحديد احتياجات المركز في مجال التجهيزات العلمية والتقنية وتطويرها.
وينظم في أربع (4) مصالح : * مصلحة الإعلام الآلي وقواعد المعطيات المتخصصة في الوسط القاحل، * مصلحة متابعة مشاريع البحث والتجهيزات العلمية والتقنية، * مصلحة مجموعات الموارد الحيوية وبنك الجينات في الوسط القاحل، * مصلحة الجيوماتيك والخرائط وقاعدة معطيات الأقمار الصناعية المتعددة المصادر.