قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
المادة 4
يكلف قسم العلاقات الخارجية والاستشراف وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- تطوير العلاقات الخارجية والاستشراف،
- تثمين نتائج البحث، توزيعها وتحويلها،
- تسيير الموارد والمراجع العلمية والتقنية وكذا منشورات وإصدارات المركز،
- ترجمة الوثائق العلمية والتقنية.
وينظم في ثلاث (3) مصالح : * مصلحة العلاقات الخارجية والاستشراف، * مصلحة تثمين نتائج البحث، * مصلحة الوثائق العلمية والتقنية والإصدارات.