قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 - الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب. 798
المادة 12
فتح المادةيجب أن يرسل ملف الترشيح الى مديرية الادارة | المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، العامة لوزارة المالية قصر الحكومة - بالجزائر في ظرف موصى عليه يتضمن ما يلي :
- طلب المشاركة في المسابقة شهادة ميلاد يقل تاريخ تسليمها عن سنة .
- شهادة السوابق القضائية رقم (3) يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر،
- نسخة مصادق عليها من شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها،
- شهادة تثبت الوضعية نحو الخدمة الوطنية، شهادتان طبيتان أحداهما عامة والأخرى لأمراض الصدر -
- وعند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، صورتان للتعريف ظرفان يحملان عنوان المترشح وتلصق عليهما الطوابع البريدية.
المادة 13
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قبل شهر من بداية المسابقة .
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات في الصحافة وتلصق في مديرية الادارة العامة.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كمراقبين لاملاك الدولة متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 – 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-02 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب ،
- ويقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموفق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب المنصوص عليها في بموجب المادة 4 أ 2 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي الضرائب بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار الثلاثاء 6 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء.
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة وفقا لاحكام المادة 4 أ 2 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه لمراقبي الضرائب البالغين على أقصى تقدير 40 سنة في أول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين في نفس الوقت خمس سنوات من الاقدمية في سلك المراقبين المرسمين . غير أنه يمكن أن تؤخر حدود السن بنسبة لكل طفل في الكفالة. ولا يمكن أن يفوق مجموع السنوات 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لباقي المترشحين
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة ب 34.
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهى للقبول النهائي . i - الاختبارات الكتابية :
انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة : 3 ساعات - المعامل : 3. 2 (2) تحليل حول التشريع المالى ويختار المترشحون احد الموضوعين اللذين يتعلق أولهما بالجباية والآخر بالقانون الخاص بالميزانية. المدة : 3 ساعات المعامل : 3. 3 (3) اختبارات في تقنية الجباية التي يختار المترشح من اجلها احدى المواد الخمس الآتية :
- - الضرائب المباشرة،
- الضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الاعمال التحصيل، التسجيل والطابع، المدة : 4 ساعات المعامل : 05 يقصى من هذه الاختبارات كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20.
ب الاختبار الشفاهي :
يخصص الاختبار الشفاهى للمترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي ويتمثل في مناقشة مع اللجنة حول احدى مواد الاختبار الكتابى . المدة : 20 دقيقة - المعامل : 1.
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمي ، على ما يلى :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد مصحوب ببطاقة المعلومات حسب النموذج المرفق.
نسخة مصادق عليها من قرار الترسيم في سلك مراقبي الضرائب محضر التنصيب مستخرج من السجل البلدى لعضوية جيش التحرير الوطني أو عضوية المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء.
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة التي تنشر بطريق الاصدق في العشرة أيام التالية بمكاتب مديرية الضرائب والمديريات الفرعية للضرائب بالولايات.
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الضرائب أو ممثلة ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسنك مفتشي المالية.
يجب أن يكون لاعضاء اللجنة - باستثناء ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة .
المادة 12
فتح المادةتحرر لجنة الامتحان المشار اليها في المادة أعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة والتي تصدر بقرار من وزير المالية ...
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمفتشين متمرنين للضرائب وفقا للشروط المنصوص عليها 800 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1395 ه في المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتعويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي الملحق بطاقة المعلومات للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب الاسم اللقب تاريخ الميلاد عدد الاولاد ....... الحالة العائلية تاريخ الدخول الى الوظيفة العمومية :
بأي صفة تاريخ الادراج في السلك الجديد :
الترتيب الاقدمية والدرجة الخ...) الحالة الادارية الحالية المهام الممارسة) : .....
الاجازات والشهادات والمعارف :
الملاحظات : .........
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.