قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد المبلغ الشهري للمنح وتكملات المنح والفوائد الممنوحة للطلبة الجزائريين الذين يدرسون على نفقة الحكومة في الجزائر والخارج • 71
المادة الأولى
فتح المادةان المبلغ الشهري للمنح المخصصة للطلبة الجزائريين الدين يتابعون دروسهم فى مؤسسات التعليم العالي في الجزائر يحدد كما يلى :
1 - المدرسة الوطنية للهندسة بالجزائر 000000 400 دج
- المعهد الوطني للفلاحة بالجزائر. ..... 400 دج مدرسة الفنون الجميلة قسم الهندسة المعمارية - 400 دج
2 - كليات العلوم والآدب والحقوق والطب والصيدلة 300 دج
- المدرسة الوطنية العليا للصحافة 300 دج
- المدرسة العليا للتجارة السنتان الأولى والثانية) 300 دج
- المكتبة الوطنية (كامل الوقت) 300 دج
- المدرسة العليا للترجمة كامل الوقت) 30000000000 دج المدرسة الجوية بالبرج البحرى القسم العالي) 300 دج
- مدرسة الفنون الجميلة (المرحلة العادية) 30000000 دج
- المدرسة العليا للتجارة السنة التحضيرية) 000 : 2000 دج مدرسة الفنون الجميلة السنة التحضيرية) 200 دج -
المادة 2
فتح المادةيستفيد طلبة التعليم العالي وتلاميذ التعليم الثانوى الجزائريون الذين يتابعون دروسهم في الخارج من منحة أو تكملة منحه يحدد مبلغها الشهرى كمايلي :
تونس والمغرب :
- طلبة التعليم العالي .. ...... 400 دج
- تلاميذ التعليم الثانوي ...... 250 دج ليبيا :
طلبة التعليم العالى (تكملة المنحة) ........ 150 دج - تلاميذ التعليم الثانوى ........... ....... 100 دج الجمهورية العربية المتحدة ..
- - طلبة التعليم العالي . 300 دج
- تلاميذ التعليم الثانوى 200 دج الاردن :
- تلاميذ التعليم الثانوى ..... هه دج الكويت :
تلاميذ التعليم الثانوي. .. 5000000 دج - | العربية السعودية :
طلبة التعليم العالي. .. 100 دج تلاميذ التعليم الثانوي العراق :
- الطلبة والتلاميذ 200000000 دج البلاد الديمقراطية الشعبية :
طلبة التعليم العالي التلاميذ المهندسون .... ....... ماه بر 1000000000 دج . - 72 الجريدة الرسمية جمهورية الصين الشعبية :
- الطلبة والتلاميذ جمهورية كويا :
- الطلبة والتلاميذ أروبا الغربية (باستثناء فرنسا) :
طلبة التعليم العالي
المادة 3
فتح المادةيتقاضى الطلبة الجزائريون المقيدون في المرحلة الثالثة من التعليم فى الجامعات الاجنبية منحة دراسية قدرها 600 دج ، دون اية منحة أخرى .
المادة 4
فتح المادةان المصاريف الطبية للطلبة والتلاميذ الجزائرين الذين يدرسون في الاقطار العربية والمتمتعين بمنحة دراسية تتحملها الدولة ضمن الكيفية التالية :
يوضع تحت تصرف سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى الاقطار العربية مبلغ اجمالي قدره مائة وخمسون دينارا يمثل نفقات العلاجات الطبية المحتملة لكل طالب متمتع بمنحة ..
المادة ه : يستفيد الطلبة الذين يتمتعون بمنحة من الحكومة الجزائرية والذين يتابعون دروسهم العليا في الخارج من علاوة اجمالية قدرها 400 دج تمنح عند نهاية دروسهم وهي تمثل نفقات العودة الى الجزائر .
المادة 6
فتح المادةان نفقات سفر الطلبة والتلاميذ الذين يتابعون دروسهم فى الخارج تقيد فى ميزانية الدولة ضمن الكيفيات التالية :
1 - يستفيد الطلبة الذين يتابعون دروسهم فى اقطار أوروبا الغربية والجمهوريات الديمقراطية الشعبية من سفر واحد ذهابا وايابا طيلة مدة الدروس .
2 - ويستفيد الطلبة والتلاميذ الدين يتابعون دروسهم في اقطار المغرب العربي والشرق الأوسط من سفر واحد كل عامين وعلى الطريق الاقل نفقة للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1388 ه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 ...
عن وزير الدولة المكلف عن وزير التربية الوطنية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط صالح مبروكين وزارة العدل | مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 يتضمن تغيير لقب : - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرمي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد الاخضرى محمد الاخضر المولود بالحجيرة دائرة توقرت حوالي سنة 1933 ، والمقيد بالدفتر الاصلي رقم 1789 يدعى من الآن فصاعدا : سايحي محمد ان السفر عن طريق الشركة الوطنية ( الخطوط الجوية | الاخضر الجزائرية ( الزامي فى جميع الحالات التي تقوم فيها هذه الشركة برحلات مع الاقطار المذكورة .
المادة 7
فتح المادةيلغى القرار الوزرى المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1387 الموافق 27 فبراير سنة 1968
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه اعلاه والمتمم بالامر المؤرخ 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظات على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة الموجود بدائرة محل سكني المعنى بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم اي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا الجمعة 6 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الدولة بمحكمة سطيف ، نائبا عاما مساعدا بالمجلس القضائي بتيزي وزو ..
- - وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق سنة 1969 .. 22 يناير سنة 1969 عين السيد حمود بن عبد الله وكيل هواري بومدين الدولة المساعد بمحكمة البليدة ، وكيل دولة بنفس المحكمة 10 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1388 الموافق 28 نوفمبر سنة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.