قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج. 20 دج 35 دج الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50 3200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد المبلغ الشهري للمنح وتكملات المنح والفوائد الممنوحة للطلبة الجزائريين الذين يدرسون على نفقة الحكومة في الجزائر والخارج • 71 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 يتضمن تغيير لقب . 72 مراسيم مؤرخة في 4 ذي القعدة عام 13888 الموافق 22 يناير سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاء .. 73
-
- قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1388 الموافق 28 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين موثق عقود مساعد . 73 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1388 الموافق 7 نوامبر سنة 1968 يتضمن انشاء أقسام مدرسية بعمالة عنابة 730 | . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير 76 وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير / سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير • 76
70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1388 ه . مراسيم مؤرخة في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 تتضمن تعيين نواب مديرين .. 76 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لأملاك الدولة ، مكون من غرفتين ومرافق يوجد بنهج عبد العزيز قادر بسوق اهراس لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المديرية العمالية للفلاحة بعنابة ليستعمل كمكاتب للمديرية العمالية للفلاحة بعناية ) مندوبية سوق أهراس ) 76 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية عقار مبني تابع لاملاك الدولة كائن بعنابة 20 نهج بوسكارين يشتمل على 5 غرف ومرافق ليستعمل كمكاتب 77 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية محل تابع لاملاك الدولة وواقع بالدور الارضي من عمارة ذات طابق واحد كائنة بحي جوانو نفيل بعنابة ويشتمل على اربع غرف ومرافق ، ليستعمل كمكاتب .
-
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية عقار تابع لأملاك الدولة وواقع بعنابة زاوية نهج بروطان ونهج بواتو قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر | يشتمل على طابقين مبنيين فوق الطابق الارضي ويضم سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة مكون من 3 غرف ، مساحته الاجمالية 2056 كائن بنهج اول نوفمبر بسدراتة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المديرية العمالية للفلاحة بعنابة لاستعماله كمكاتب للمديرية العمالية للفلاحة مندبية صدراته ) . 76 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة يشتمل على طابق أرضي مكون من غرفة وردهة ومرافق ، وعلى طابق مكون من ثلاث غرف لوزارة المالية والتخطيط ليستعمل كمكاتب القباضة الضرائب المختلفة بتبسة . 76 -قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة مكون من 4 غرف ومرافق كائن بنهج أناتول فرانس بسوق أهراس الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مديرية الضرائب ) ليستعمل كمكاتب المراقبة الحبوب
-
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن الترخيص بالتنازل مجانا عن عقار مساحته 3 هكتارات ، مكون للقطعة رقم 13 من مخطط تجزئة دوار بني أورجين - بلدية ابن مهيدي - الى وزارة التربية الوطنية . 77
-
77 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة مكون من غرفتين ومرافق كائن بسوق اهراس لصالح وزارة الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المدرية الجهوية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ( ليستعمل كمكاتب لمراقبة الرسوم على رقم الاعمال .. 77 24 غرفة ومرافق ليستعمل كمكاتب 78 تم بعد
-
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية محل تابع لأملاك الدولة وموجود بعنابة في مفترق الطرق شارع ميرموز ليستعمل كمستودع للسيارات . 78 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 تخصص بموجبة لفائدة وزارة الداخلية عمارة من نوع الفيلا محاطة ببستان ولها طابق مبني فوق الطابق الارضي تابعة لاملاك الدولة وتقع بقالمة طريق ميليزيمو لتستعمل كمكاتب
-
78 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 تخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية عمارتان تابعتان لأملاك الدولة وتقعان بالقالة نهج سبتي بومعراف ونهج باجي مختار لتستعمل كمكاتب 78
-
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 تخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية عمارة تابعة لأملاك الدولة تشتمل على 8 غرف ومرافق وتقع بشارع أول نوفمبر بسدراته لتستعمل كمكاتب 78 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1388 الموافق 18 ديسمبر سنة 1968 من عامل عمالة سطيف يتضمن منح الاذن الجلب الماء ضخا لفائدة بلدية عين تاغروت 79 اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين 80 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 80
الجمعة 6 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد المبلغ الشهري للمنح وتكملات المنح والفوائد الممنوحة للطلبة الجزائريين الذين يدرسون على نفقة الحكومة في الجزائر والخارج ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير التربية الوطنية ، بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق 24 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث منحة للدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1384 الموافق 18 مايو سنة 1965 والمتضمن تحديد المبلغ الشهري للمنح وتكملات وزيادات المنح المخصصة للطلبة لسنة 1964 1965 ، والنصوص المتضمنة تجديد العمل به ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 43 01- من ميزانية التربية الوطنية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان المبلغ الشهري للمنح المخصصة للطلبة الجزائريين الدين يتابعون دروسهم فى مؤسسات التعليم العالي في الجزائر يحدد كما يلى : 1 - المدرسة الوطنية للهندسة بالجزائر 000000 400 دج
- المعهد الوطني للفلاحة بالجزائر. ….. 400 دج مدرسة الفنون الجميلة قسم الهندسة المعمارية- 400 دج 2 - كليات العلوم والآدب والحقوق والطب والصيدلة 300 دج
- المدرسة الوطنية العليا للصحافة 300 دج
- المدرسة العليا للتجارة السنتان الأولى والثانية) 300 دج
- المكتبة الوطنية (كامل الوقت) 300 دج
- المدرسة العليا للترجمة كامل الوقت) 30000000000 دج المدرسة الجوية بالبرج البحرى القسم العالي) 300 دج
- مدرسة الفنون الجميلة (المرحلة العادية) 30000000 دج
- المدرسة العليا للتجارة السنة التحضيرية) 000 : 2000 دج مدرسة الفنون الجميلة السنة التحضيرية) 200 دج- المادة 2 : يستفيد طلبة التعليم العالي وتلاميذ التعليم الثانوى الجزائريون الذين يتابعون دروسهم في الخارج من منحة أو تكملة منحه يحدد مبلغها الشهرى كمايلي : تونس والمغرب :
- طلبة التعليم العالي .. …… 400 دج
- تلاميذ التعليم الثانوي …… 250 دج ليبيا : طلبة التعليم العالى (تكملة المنحة) …….. 150 دج- تلاميذ التعليم الثانوى ……….. ……. 100 دج الجمهورية العربية المتحدة ..
-
- طلبة التعليم العالي . 300 دج
- تلاميذ التعليم الثانوى 200 دج الاردن :
- تلاميذ التعليم الثانوى ….. هه دج الكويت : تلاميذ التعليم الثانوي. .. 5000000 دج- | العربية السعودية : طلبة التعليم العالي. .. 100 دج تلاميذ التعليم الثانوي العراق :
- الطلبة والتلاميذ 200000000 دج البلاد الديمقراطية الشعبية : طلبة التعليم العالي التلاميذ المهندسون …. ……. ماه بر 1000000000 دج . -
72 الجريدة الرسمية جمهورية الصين الشعبية :
- الطلبة والتلاميذ جمهورية كويا :
- الطلبة والتلاميذ أروبا الغربية (باستثناء فرنسا) : طلبة التعليم العالي المادة 3 : يتقاضى الطلبة الجزائريون المقيدون في المرحلة الثالثة من التعليم فى الجامعات الاجنبية منحة دراسية قدرها 600 دج ، دون اية منحة أخرى . المادة 4 : ان المصاريف الطبية للطلبة والتلاميذ الجزائرين الذين يدرسون في الاقطار العربية والمتمتعين بمنحة دراسية تتحملها الدولة ضمن الكيفية التالية : يوضع تحت تصرف سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى الاقطار العربية مبلغ اجمالي قدره مائة وخمسون دينارا يمثل نفقات العلاجات الطبية المحتملة لكل طالب متمتع بمنحة .. المادة ه : يستفيد الطلبة الذين يتمتعون بمنحة من الحكومة الجزائرية والذين يتابعون دروسهم العليا في الخارج من علاوة اجمالية قدرها 400 دج تمنح عند نهاية دروسهم وهي تمثل نفقات العودة الى الجزائر . المادة 6 : ان نفقات سفر الطلبة والتلاميذ الذين يتابعون دروسهم فى الخارج تقيد فى ميزانية الدولة ضمن الكيفيات التالية : 1 - يستفيد الطلبة الذين يتابعون دروسهم فى اقطار أوروبا الغربية والجمهوريات الديمقراطية الشعبية من سفر واحد ذهابا وايابا طيلة مدة الدروس . 2 - ويستفيد الطلبة والتلاميذ الدين يتابعون دروسهم في اقطار المغرب العربي والشرق الأوسط من سفر واحد كل عامين وعلى الطريق الاقل نفقة للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1388 ه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 … عن وزير الدولة المكلف عن وزير التربية الوطنية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط صالح مبروكين وزارة العدل | مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 يتضمن تغيير لقب : - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرمي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد الاخضرى محمد الاخضر المولود بالحجيرة دائرة توقرت حوالي سنة 1933 ، والمقيد بالدفتر الاصلي رقم 1789 يدعى من الآن فصاعدا : سايحي محمد ان السفر عن طريق الشركة الوطنية ( الخطوط الجوية | الاخضر الجزائرية ( الزامي فى جميع الحالات التي تقوم فيها هذه الشركة برحلات مع الاقطار المذكورة . المادة 7 : يلغى القرار الوزرى المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1387 الموافق 27 فبراير سنة 1968 المادة 8 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر المادة 2 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه اعلاه والمتمم بالامر المؤرخ 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظات على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة الموجود بدائرة محل سكني المعنى بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم اي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة . المادة 3 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا
الجمعة 6 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الدولة بمحكمة سطيف ، نائبا عاما مساعدا بالمجلس القضائي بتيزي وزو ..
- - وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق سنة 1969 .. 22 يناير سنة 1969 عين السيد حمود بن عبد الله وكيل هواري بومدين الدولة المساعد بمحكمة البليدة ، وكيل دولة بنفس المحكمة 10 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1388 الموافق 28 نوفمبر سنة مراسيم مؤرخة في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير 1968 يتضمن تعيين موثق عقود مساعد سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاء- بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1388 الموافق 28 نوفمبر سنة 1968 عين بصفة مؤقتة وقابلة للعزل السيد 1388 الموافق محمد بوشيبة كموثق عقود مساعد لتسيير مكتب الاستاذ 22 يناير سنة 1969 مين السيد احمد حمزاوي ، المستشار رشيد شعلان الموثق بالاغواط سابقا . بالمجلس القضائي ببشار ، رئيسا لغرفة بنفس المجلس . بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام وزارة التربية الوطنية 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 نقل السيد علي العرفاوي ، المستشار | قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1388 الموافق 7 نوفمبر سنة بالمجلس القضائي بالاصنام بنفس الصفة الى المجلس القضائي 1968 يتضمن انشاء اقسام مدرسية بعمالة عنابة بعنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 22 يناير سنة 1969 عين السيد محي الدين الدائرات البلديات عنابة عنابة مدرسة « « (( مدرسة « α « مدرسة « « مدرسة « « مدرسة α « مدرسة α « مدرسة α « مدرسة للبنين ( ( « مدرسة ( (( مدرسة ( ( « « مدرسة « « مدرسة « ( (( مدرسة مدرسة بموجب قرار مؤرخ فى 16 شعبان عام 1388 الموافق 7 نوفمبر سنة 1968 انشئت ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1968 1388 الموافق بناء على حصص من الميزانية الاقسام المدرسية المبينة في بلحاج ، وكيل | الجدول ادناه : المدارس عدد الصف الاقسام بوسيحور للبنين 1 الخامس والعشرون بوحمرة للبنين 2 السابع عشر والثامن عشر حي عبان رمضان للبنين 3 من السادس عشر الى الثامن عشر. عشر الثاني عشر والثالث عشر من القسم التطبيقي) LO هيبون للبنين 1 السابع والعشرون النصر للبنين 1 السادس موبليزان للبنين 2 التاسع عشر والعشرون حي اليزة للبنين 2 الرابع والعشرون والخامس والعشرون نهج عبد الحميد بن باديس 2 الثاني والثلاثون والثالث والثلاثون ابناء الشهداء للبنين 1 الخامس ساحة بلحمزاوي للبنات 2 الثامن عشر والتاسع عشر بوسيجور للبنات 2 الرابع والعشرون والخامس والعشرون بوحمرة للبنات 2 الرابع عشر والخامس عشر موبليزان للبنات 2 2 الثامن عشر والتاسع عشر عسلة حسين للبنات الثامن عشر
74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ذو القعدة عام 1388 ه الدائرات البلديات المدارس عنابة عنابة مدرسة وادى الذهب للبنات ( ( ( ( مدرسة سانكلو للبنات « مدرسة نهج عبد الحميد بن باديس للبنات α (( ( (( مدرسة شارع بوزريد المختلطة ( ( ( ( مدرسة شارع ابن عيمور المختلطة α مدرسة ضيعة تباكوب المختلطة « العين الباردة مدرسة ضيعة لوشار المختلطة ( عصفور مدرسة عصفور المختلطة « « مدرسة شفية المختلطة « ابن عزوز مدرسة بومعيزة للبنين α (( مدرسة ابن عزوز للبنين ( (( مدرسة ضيعة شاندون المختلطة « ابن مهيدي مدرسة ابن مهيدي للبنين « (( مدرسة مرداس للبنين (( بالرحال مدرسة بالرحال المختلطة « بسباس مدرسة بسباس المختلطة ( مدرسة درحوسة المختلطة α ( مدرسة كرمودة المختلطة « مدرسة بوشقوف للبنين α « ضيعة مؤمنة المختلطة ( ( مدرسة مجز الصفاء المختلطة بوكموزة مدرسة بوكموزة المختلطة ( ( مدرسة برقطان للبنين (( « مدرسة الغرور المختلطة « « مدرسة ضيعة أرقوس المختلطة α ( مدرسة نوادرية للبنين α دريمان مدرسة دريعان للبنين α 》 مدرسة دريعان للبنات « مدرسة ضيعة قبار للبنين الحجان مدرسة الحجار للبنين α ( مدرسة الحجار للبنات ( ( مدرسة الحجار المختلطة ( ( مدرسة التين للبنين α « مدرسة مطحنة فتزارة المختلطة سرايدي مدرسة سريدى المختلطة (( مدرسة المستشفى الوقائي المختلطة α القالة مدرسة القالة للبنين عين العسل مدرسة الفرين للبنين عين الكرمة مدرسة عين الكرمة المختلطة بني عمار مدرسة بحيرة العصافير للبنين بو حجار مدرسة بوحجار للبنين عدد الصف الاقسام 2 1 الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون 1 الثامن 2 التاسع والعشرون والثلاثون 2 السابع والثامن 2 التاسع والعاشر الخامس 1 الثالث 1 السابع عشر. عشر 2 السابع والثامن 1 السادس 2 الخامس والسادس 1 الخامس 2 الثاني والعشرون والثالث والعشرون 2 السابع والعاشر 2 الرابع عشر والخامس عشر 2 السادس عشر والسابع عشر 2 العاشر والحادي عشر 1 الثالث 4 من الثالث عشر الى السادس عشر 1 الخامس 3 من التاسع إلى الحادي عشر 2 الخامس والسادس الرابع 1 التاسع 1 الرابع 1 الثامن 4 من الثاني والثلاثين الى الخامس والثلاثين 2 الثاني والعشرون والثالث والعشرون 1 4 الرابع 4 من الثاني عشر الى الخامس عشر الحادي عشر 2 الثامن والتاسع الخامس 2 2 الخامس والسادس 2 العاشر والحادي عشر السادس 1 التاسع والعشرون الثامن 2 العاشر والحادي عشر 1 الحادي عشر د العاشر
الجمعة 6 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية Vo الدائرات البلديات المدارس القالة بوحجار مدرسة الحمام للبنين « الطارف مدرسة عين خيار المختلطة « « مدرسة الطارف قرقور المختلطة α « مدرسة بوقوس المختلطة α « مدرسة مكسنة المختلطة « قالمة مدرسة محمد عبده للبنين « مدرسة حي البساتين للبنين « مدرسة الامير عبد القادر للبنات « مدرسة خليل « « « مدرسة باب محونة المختلطة « ( مدرسة عين الدفلى المختلطة عدد الصف الاقسام 1 السادس 1 السادس 1 الثالث الثالث 1 الثالث 4 من الثلاثين الى الثالث والثلاثين (من الرابع عشر الى السابع عشر من 1 تكميلية التعليم العام ) 2 السابع عشر والثامن عشر 2 الواحد والثلاثون والثاني والثلاثون ( السادس والسابع من تكميلية التعليم التقني ) 2 الرابع عشر والخامس عشر 3 من الثالث والثلاثين الى الخامس والثلاثين 6 من الخامس الى العاشر « عين حساينية مدرسة حمام المسخوطين المختلطة 2 الثامن والتاسع (( « مدرسة مجز عمار المختلطة « ( مدرسة عين حساينية المختلطة α عين العربي مدرسة عين العربي المختلطة بلخير مدرسة بلخير المختلطة « بواتي محمود مدرسة بواتي محمود المختلطة α بوحمدان مدرسة عين خروبة للبنين « ( ( مدرسة برج السبت المختلطة بومهرة احمد مدرسة بومهرة احمد المختلطة 《 « مدرسة قفار للبنين α « مدرسة الناظور للبنين « الفجوج مدرسة الفجوج المختلطة α قلعة بوسبع مدرسة قلعة بوسبع المختلطة « خزراس مدرسة ابن سميح للبنين α « مدرسة حشانة المختلطة سوق سوق اهراس مدرسة باجي مختار المختلطة اهراس ( مدرسة نهج ابن خلدون للبنين « مدرسة نهج باستور المختلطة ( « حمام نبايل مدرسة حمام نبايل للبنين « التاورة مدرسة التاورة للبنات سدراتة مدرسة الشارع الاعلى للبنات A مداوروش مدرسة مداوروش للبنين يصير عدد الاقسام المدرسية في عمالة عنابة بموجب هذه الانشاءات 2 الرابع والخامس 1 الخامس 2 السابع والثامن 3 من الثاني عشر الى الرابع عشر 2 الثامن والتاسع 1 الثالث 2 السابع والثامن 3 من الحادي عشر الى الثالث عشر 1 الثالث 2 الثامن والتاسع 3 من التاسع الى الحادي عشر 2 السابع والثامن التاسع 2 الخامس والسادس 2 الثامن والتاسع الواحد والاربعون (الثالث والثلاثون من تكميلية التعليم العام) الرابع عشر 1 السادس 2 الخامس والسادس 4 من الخامس عشر الى الثامن عشر 1 الثاني والعشرون 3448 قسما .
76 الجريدة الرسمية وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1388 ه مراسيم مؤرخة في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 عين السيد احمد درار نائب مدير 22 يناير سنة 1969 عين السيد جمال بن ديمراد ، المتصرف نائب مدير للتوزيع ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 أنهيت مهام السيد مراد زروقي النائب المدير الاملاك الوقفية المدعو للقيام بمهام اخرى ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . للتعليم الديني الثانوي والعالي .. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 عين السيد مبارك جيدل نائب مدير للأملاك الوقفية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 عين السيد بشير كاشة نائب مدير للشؤون الدينية ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ توقيعها . قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة ، يتضمن تخصيص عقار البني تابع لاملاك الدولة مكون من غرفتين ومرافق يوجد بنهج عبد العزيز قادر بسوق اهراس لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المديرية العمالية للفلاحة بعنابة ( ليستعمل كمكاتب للمديرية العمالية للفلاحة بعنابة ) مندوبية سوق اهراس ) بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة ، خصص الوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( المديرية العمالية للفلاحة بعنابة ) عقار مبني تابع لاملاك الدولة مكون من غرفتين | ومرافق موجود ينهج عبد العزيز قادر بسوق اهراس ليستعمل كمكاتب للمديرية العمالية للفلاحة بعنابة ( مندوبية سوق اهراس ) . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يدم ينتهى استعماله للغرض الحدد أعلاه قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة مكون من 3 غرف مساحته الاجمالية 2056 كائن بنهج اول نوفمبر بسدراتة لوزارة الفلاحة | والاصلاح الزراعي ( المديرية العمالية للفلاحة بعنابة ) | لاستعماله كمكاتب للمديرية العمالية للفلاحة ( مندوبية سدراتة)
- بموجب قرار مؤرخ 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة ، خصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المديرية العمالية للفلاحة بعنابة) عقار مبني تابع لاملاك الدولة ، مكون من 3 غرف | مساحته الاجمالية 56م2 كائن بنهج اول نوفمبر بسدراتة لاستعماله كمكاتب للمندوبية الفلاحية العمالة عنابة بسدراتة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة يشتمل على طابق ارضي مكون من غرفة وردهة ومرافق وعلى طابق مكون من ثلاث غرف لوزارة المالية والتخطيط ليستعمل كمكاتب القباضه الضرائب المختلفة بتبسة بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4
الجمعة 6 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية W نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة ، خصص الى | وزارة المالية والتخطيط عقار مبني ) تابع لاملاك الدولة » يشتمل على طابق أرضي مكون من غرفة وردهة ومرافق وعلى طابق مكون من ثلاث غرف ليستعمل كمكاتب القباضه الضرائب المختلفة بمدينة تبسة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه 10 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة ، يتضمن تخصيص ( المديرية الجهوية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ليستعمل كمكاتب المراقبة الرسوم على رقم الاعمال بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة ، خصص لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ) عقار مبنى مكون من غرفتين ومرافق ، كائن بسوق أهراس نهج زيغوت يوسف ، ليستعمل كمكاتب المراقبة الرسوم على رقم الاعمال بالمدينة المذكورة . ويعاد العقار المذكور اعلاه بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد عقار مبنى تابع لأملاك الدولة مكون من 4 غرف ومرافق | اعلاه .. كائن بنهج اناتول فرانس بسوق اهراس الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مديرية الضرائب) ، ليستعمل كمكاتب المراقبة الحبوب
- قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة ، يخصص بموجبه الفائدة بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 | وزارة الداخلية عقار مبنى تابع لأملاك الدولة وكائن بعنابة نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة ، خصص الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط (مديرية الضرائب ) عقار مبنى تابع لأملاك الدولة مكون من 4 غرف ومرافق كائن بنهج اناتول فرانس بسوق اهراس ليستعمل كمكاتب المراقبة الحبوب بالمدينة المذكورة • ويعاد العقار المذكور بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن الترخيص بالتنازل مجانا عن عقار مساحته 3 هكتارات ، مكون للقطعة رقم 13 من مخطط تجزئة دوار بنى أورجين - بلدية ابن مهيدي - الى وزارة التربية الوطنية
- بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة 6 20 نهج بوسكارين يشتمل على 5 غرف ومرافق ليستعمل كمكاتب بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة ، خصص لوزارة الداخلية عقار مبنى تابع لأملاك الدولة وكائن بعنابة 20 نهج بوسكاران يشتمل على 5 غرف ومرافق ليستعمل كمكاتب ويعاد العقار المذكور اعلاه بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه .. قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 ، يخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية محل تابع لأملاك الدولة وواقع بالدور الارضى من عمارة ذات طابق واحد رخص لبلدية ابن مهيدى بالتنازل مجانا عن عقار مساحته | كائنة بحى جوانونفيل بعنابة ، ويشتمل على اربع غرف ومرافق هكتارات ، مكون للقطعة رقم 13 مخطط تجزئة دوار بني أورجين بلدية أبن مهيدى الى وزارة التربية الوطنية لبناء تكميلية للتعليم الفلاحي • قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة ، يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لأملاك الدولة مكون من غرفتين ومرافق كائن بسوق اهراس لصالح وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ليستعمل كمكاتب
- بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 | نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة ، خصص لوزارة الداخلية محل تابع لأملاك الدولة واقع في الدور الارضى من عمارة ذات طبقة واحدة كائنة بعنابة بحى | جوانونفيل يشتمل على أربع غرف ومرافق ، ليستعمل | كمكاتب .
78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1388 ه ويعاد العقار المذكور اعلاه حكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه
- قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية عقار تابع | نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة ، خصصت لوزارة الداخلية عمارة من نوع الفيلا لها طابق واحد مبني فوق الطابق الارضي ومحاطة ببستان وتقع بقالمة طريق ميليزيمو لتستعمل كمكاتب . ترجع العمارة المذكورة بحكم القانون تحت تسيير مصالح لأملاك الدولة وواقع بعنابة زاوية نهج بروطان ونهج بواتو | أعلاه أملاك . الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المنصوص عليه ويشتمل على طابقين مبنيين فوق الطابق الارضى ويضم 24 غرفة ومرافق ليستعمل كمكاتب بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة خصص لوزارة الداخلية عقار تابع لأملاك الدولة وواقع بعنابة زاوية نهج بروطانيا وبواتو يشتمل على طابقين مبنيين فوق الطابق الارضي ويضم 24 غرف ومرافق ليستعمل كمكاتب : ويعاد العقار المذكور اعلاه بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية محل تابع لأملاك الدولة وموجود بعنابة في مفترق الطرق شارع ميرموز ليستعمل كمستودع للسيارات بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة ، خصص لوزارة الداخلية محل تابع لأملاك الدولة وموجود بعنابة في مفترق الطرق بشارع ميرموز ليستعمل كمستودع. للسيارات . ويعاد العقار المذكور اعلاه بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه • قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 تخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية عمارة من نوع الفيلا محاطة ببستان ولها طابق مبنى فوق الطابق الارضى تابعة الأملاك الدولة وتقع بقالمة طريق ميليزيمو لتستعمل كمكاتب
- بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 تخصص بموجبه لوزارة الداخلية عمارتان تابعتان الأملاك الدولة وتقعان بالقالة نهج سبتى بو معراف و نهج باجي مختار لتستعمل كمكاتب بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة ، خصصت لوزارة الداخلية عمارتان تقعان بالقالة الاولى بنهج باجي مختار والثانية بنهج سبتى بومعراف ( لوى بروارد سابقا ) وتشتمل أولاهما على أربع غرف ومكتبين ومستودع للسيارات ومرافق ، تبلغ مساحتها الإجمالية 156 مترا مربعا وتشتمل الثانية على غرفتين وخمسة مكاتب وفناء ومرافق ومستودع للسيارات ، وتبلغ مساحتها الاجمالية 163,50 مترا مربعا ، لتستعمل كمكاتب . ترجع العمارتان المذكورتان بحكم القانون تحت تسيير مصلحة ملاك الدولة يوم ينتهى استعمالهما للغرض المنصوص عليه أعلاه قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة سنة 1968 تخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية عمارة تابعة لأملاك الدولة تشتمل على ثماني غرف ومرافق وتقع بشارع أول نوفمبر بسدراتة لتستعمل كمكاتب
- بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 13968 6 صادر عن عامل عمالة عنابة خصصت لوزارة الداخلية عمارة تابعة لأملاك الدولة ، تشتمل على ثماني غرف ومرافق تقع بسدراته شارع أول نوفمبر لتستعمل لتستعمل كمكاتب ترجع العمارة المذكورة بحكم القانون تحت تسيير مصالح أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المنصوص عليه أعلاه •
الجمعة 6 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1388 الموافق 18 ديسمبر | سنة 1968 من عامل عمالة سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا لفائدة بلدية عين تاغروت
- - بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1388 الموافق 18 ديسمبر سنة 1968 من عامل عمالة سطيف : 1 ) يؤذن لبلدية تاغروت بجلب الماء ضخا من وادى تاغروت | عن طريق التحويل لرى الاراضى العائدة لها والموجودة بالقرب من الطريق الوطني رقم 5 والمحددة مساحتها على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتارات 2 ) يكون لموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 4 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتحويل مجرى الوادى وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار • ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض | المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون ج - موافقة عامل العمالة 6 وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 6 د اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة - 11 ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكن ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الوادي . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل العمالة بانتقال الملك اليه في اجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم • 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام 7 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بسطيف ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات • ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص عام او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة • ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الجزافي المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والذي يمكن
80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1388 ه أن تعدل معدلاته طبقا للكيفيات الجارى العمل بها فيما يخص تحصيل الضرائب في الجزائر ، الرسم الثابت وقدره 5 دنانير طبقا لأحكام المادة 18 من المقرر رقم 58-15. والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 .. اعلانات 8 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها • 9 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار .. وبلاغات .. انداران المقاولين تنذر المؤسسة التعاونية العامة للدهن « محمد بلوزداد » الكائنة في 1 نهج فيلبوا ماروى بالجزائر متعهدة الصفقة رقم 67/12 الموافق عليها من طرف وزارة التربية الوطنية في 20 يوليو سنة 1967 والمتعلقة ببناء مدرسة ملحقة بدار المعلمات بالابيار القسم رقم 5 ( الدهن والزجاج ( لأن تستأنف الاشغال المذكورة وذلك في ظرف عشرة (10) أيام اعتبارا من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تمتثل هذه المؤسسة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه نستطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 وتفسخ صفقتها تحت مسؤوليتها وعلى حسابها •
- ينذر السيد بوقلي حسن عبد الكريم المقاول في الدهن والساكن بوهران ، 77 شارع البير الاول ، بأن ينهى ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، أشغال الدهن التابعة للبرنامج المدعو بوفيس دوشافان ، بوهران والداخلة في الصفقة التي هو جائزها والتي تفسخ في عدم التنفيذ . وتحتفظ الادارة في مثل هذه الحالة بجميع الفوائد المخولة الها بموجب النصوص الجاري بها العمل اخبار تصريح بتأسيس جمعيات ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 التصريح لدى نيابة العمالة بورقلة العنوان : الشباب الرياضي الورقلة. الموضوع : التأسيس . المركز الرئيسي : ورقلة 23 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 29 غشت سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : لجنة الخدمات الاجتماعية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الموضوع : تجديد مجلس الإدارة .. المركز الرئيسي : المديرية المركزية للبريد والمواصلا السلكية واللاسلكية بمدينة الجزائر . 25 رجب عام 1388 الموافق 17 اكتوبر سنة 1968 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : نادى النجمة لرفع الأثقال الموضوع : التأسيس . المركز الرئيسي : 13 نهج رابح نوال ( اوبير سابقا ) | مدينة الجزائر . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر